علي أصغر مرواريد

877

الينابيع الفقهية

والثلاث والأربع وقد أحرز الثنتين ، بنى فيه على الأربع ، ويصلى ركعتين قائما ، ثم ركعتين جالسا ، والشك بين ثنتين وثلاث وقد أحرز الثنتين ، بنى فيه على الثلاث ، ويتممها ، ثم يصلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا . وإذا كان في هذه المسائل قائما ، لا يدري قيامه للثانية أو لغيرها ، أعاد الصلاة لأنه لم تسلم له الأوليان ، وإذا شك قائما ، هل قيامه لثالثة أو خامسة جلس وفعل فعل الشاك بين الثنتين والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع ، يبني فيه على الأربع ثم يصلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا وإذا كان قائما لا يدري أن قيامه لثالثة أو رابعة ، أتم الركعة ويسلم ، وفعل كذلك لسلامة الأوليين ، وهذه الركعات بالحمد وحدها ، ويكبر لإحرامها ، ويتشهد ويسلم وهي منفصلة عن الصلاة ، فلو أحدث بعد الصلاة قبل فعلها فعل الشاك ، لفعلها متطهرا ، وإذا شك قائما هل قيامه لرابعة أو خامسة ؟ جلس وفعل فعل الشاك بين الثلاث والأربع . وإذا شك في فعل صلاة بعد حائل ، لم يلزمه فعلها ، كالشاك في الظهر بعد العصر ، فإن استيقن ، عمل عليه . ومن سلم على ركعتين من الظهر يرى أنهما أربع ثم صلى من العصر ركعتين فذكر ، جعلهما تمام الظهر ثم استأنف العصر - من التوقيعات الخارجة من الناحية - ومن نوى فرضا ثم ظنه نفلا أو بالعكس ، لم يضره لأن الصلاة على ما افتتحها عليه . في قضاء الفوائت : باب قضاء فائت الصلاة وحكم تركها وصلاة المعذورين والسفينة : من فاته صلاة فريضة : لعدم عقل ، كالجنون ، والإغماء ، فلا قضاء عليه ، فإن أفاق في وقت صلاة يمكنه أن يتطهر لها ويصلى الصلاة أو ركعة منها ، وجبت عليه ، فإن لم يفعلها وجب عليه قضاؤها ، ويستحب أن يقضي بعد إفاقته صلاة ثلاثة أيام أو يوم وليلة فإن فاتته وهو بالغ عاقل وليس بمسلم ، أو كانت مسلمة حائضا أو نفساء ، فلا قضاء فإن فاتته وهو بالغ ، عاقل ، مسلم ، فعليه القضاء ، تركها سهوا أو عمدا . ومن فاتته الصلاة ، وهو مسلم لشرب مسكر أو مرقد أو نوم معتاد ، فعليه القضاء .